السيد محمد حسن الترحيني العاملي

652

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

يأباه ( 1 ) ، والأخبار تدفعه . وحيث يكتفى بالتخلية فالمراد بها رفع المانع للمشتري من القبض بالإذن فيه ، ورفع يده ، ويد غيره عنه إن كان ، ولا يشترط مضي زمان يمكن وصول المشتري إليه ( 2 ) إلا أن يكون في غير بلده بحيث يدل العرف على عدم القبض بذلك ( 3 ) ، والظاهر أن اشتغاله ( 4 ) بملك البائع غير مانع منه وإن وجب على البائع التفريغ ، ولو كان مشتركا ( 5 ) ففي توقفه على إذن الشريك قولان : أجودهما العدم ، لعدم استلزامه التصرف في مال الشريك . نعم لو كان منقولا توقف على إذنه لافتقاره قبضه إلى التصرف بالنقل ( 6 ) ، فإن امتنع من الإذن ( 7 ) نصب الحاكم من